(٢١١) وقال أبو يوسف في رجل اشترى متاعا بالري (¬٢)، فحمله إلى كورة أخرى، وأعطى عليه من الكراء مائة درهم، فكسد عليه، فرده إلى الري، وأعطى عليه - أيضا - من الكراء مائة درهم، قال: يبيعه مرابحة على ألف ومائتين، وكذلك لو طاف به في عشرين بلدا وضع عليه جميع ما أدى من الكراء (¬٣).
(٢١٢) وقال أبو يوسف في رجل اشترى متاعا بألف درهم مكروهة بمرو (¬٤)، ودراهم مرو مكروهة، فباعه بالري مرابحة بربح مائة درهم، قال: يعطيه رأس المال مكروهة، والربح من دراهم الري، ولو كان باعه بالعشرة أحد عشر كان الربح ورأس المال مكروهة؛ لأنه لو أعطاه الربح في هذا من نقد الري كان ربحه أقل من العشرة أحد عشر؛ وإن كان لم يبين بأي دراهم اشتراه،
Rujukan halaman ini:النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 137 (SanadKitab #30168, hlm. urut 148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.