Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 151

  1. [باب] في النكاح

(٢٥٥) قال معلى: قال أبو يوسف: إذا قال الرجل للمرأة: أتزوجك عشرة أيام بعشرة دراهم كان النكاح باطلا وكذلك إن قال: أتزوجك أتمتع منك عشرة أيام بمائة درهم كان النكاح باطلا، وهو قول أبي حنيفة (¬١).

(٢٥٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: كل امرأة أتزوجها بالري، فهي طالق، فزوجته امرأة نفسها، وولي ذلك رجل، فبلغه، فأجاز النكاح وهو في الري، قال: لا يقع الطلاق؛ ولو قال: إن تزوجت امرأة إلا بالري، فتزوج هو نفسه بالري، أو بالجوار، فإنها امرأته، ولا يحنث، وإن هو تزوج امرأة بموضع كان ينسب إلى الري في الزمن الأول، فهو حانث؛ وإن تزوج في موضع كان لا ينسب إلى الري في الزمن الأول، وهو اليوم ينسب إليه، فإنه لا يحنث، ولا أنظر في هذا إلى ما كان ينسب إليها في الزمن الأول (¬٢).

(٢٥٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق ثلاثا، فتزوجها بغير أمرها، فإنه لا يقع الطلاق عليها حتى تجيز النكاح، فإذا أجازته وقع الطلاق (¬٣).

(٢٥٨) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا مس الرجل [امرأة] (¬٤) أبيه، وعليها ثياب، فإن وجد مس الجسد حرمت على أبيه، وهذا إذا كان اللمس من شهوة وإذا نظرت المرأة إلى فرج الرجل من شهوة، فإنها تحرم على أبيه (¬٥).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 151 (SanadKitab #30168, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.