Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 165

  1. باب المسألة، والخيار، وأمرك بيدك

(٢٩٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شئت، فقالت: أنا طالق، فذلك باطل؛ وإن قالت: أنا طالق ثلاثا، فهي طالق ثلاثا (¬١).

(٣٠٠) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: طلقي نفسك، قال: إن قالت: قد أبنت نفسي، فهي طالق، وإن قالت: قد اخترت نفسي، فذلك باطل (¬٢).

(٣٠١) قال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال: قد فعلت، فقالت: زدني، فقال: قد فعلت، قال: هي طالق ثنتين (¬٣).

(٣٠٢) قال معلى: وقال أبو يوسف في امرأة قالت لزوجها: طلقني، فقال: لك ذلك، قال: هي طالق.

(٣٠٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل قال لامرأته: اختاري ثلاثا، فقالت: قد اخترت واحدة من ثلاث، قال: هي طالق ثلاثا، وقال أبو يوسف: هي طالق واحدة (¬٤).

(٣٠٤) وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن شئت فأنت طالق، قال: إن شاء بقلبه لم تطلق حتى يشاء بلسانه؛ ولو قال لها: إن أردت فأنت طالق، قال: إن أراد بقلبه ولم يتكلم بلسانه، فهي طالق؛ وكذلك إن قال: إن أحببت، أو

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 165 (SanadKitab #30168, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.