Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 173

  1. باب جامع

نساء أهل الدنيا، ونوى أمرأته، فهي طالق في جميع ذلك (¬١).

(٣٢٨) قال معلى: وسألته عن رجل قال: كل سبي سبي من طبرستان، فهو حر، وله عبيد منهم، قال: لا يعتقون إلا أن ينوي ذلك.

(٣٢٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت الطلاق، فإن نوى واحدة، فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثلاثا، فثلاث (¬٢).

(٣٣٠) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا ابتدأ الكلام، فقال: أنت طالق واعتدي، أو قال: أنت طالق، فاعتدي، فإن أبا حنيفة قال: أما قوله: طالق، فهي طالق، واعتدي ما نوى (¬٣).

(٣٣١) قال أبو حنيفة في «اعتدي» في غضب، أو جواب كلام طلاق لا أدينه في القضاء، وهي واحدة يملك الرجعة، قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال: اعتدي ثلاثا في غضب، أو جواب كلام، فهي ثلاث لا أدينه، وإذا قالت المرأة: طلقني ثلاثا، فقال لها: اعتدي فأنت طالق، فهي ثنتان وإذا قالت له: طلقني ثلاثا، فقال لها: اعتدي ثلاثا، أو اختاري اختاري اختاري، فهي ثلاث لا أدينه، وإذا قال لها في غضب: اعتدي اعتدي اعتدي، فإنه لا بد أن يوقع عليها الطلاق، ولا أدينه في القضاء؛ وإن قال: لم يكن لي نية، أو قال: نويت بالأولى طلاقا وبالثنتين العدة، فله نيته، وإذا قال في غضب:

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 173 (SanadKitab #30168, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.