Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 182

  1. باب من النوادر في الخيار

(٣٥٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل اشترى من رجل جملا، فإذا هي ناقة، قال: هو بالخيار: إن شاء أخذه، وإن شاء ترك، وقال: كل ذكر وأنثى من الحيوان، فهو مثل هذا ما خلا الرقيق.

(٣٦٠) وقال أبو يوسف في رجل اشترى طعاما من رجل على أنه كر، فمات المشتري قبل أن يكتاله، فاكتاله الورثة، فنقص، قال: فالورثة بالخيار: إن شاءوا أخذوه بحصته من الثمن، وإن شاءوا تركوا (¬١).

(٣٦١) وقال أبو يوسف في رجل باع أرضا بشربها، فإذا لا شرب لها، فأراد المشتري أن يأخذ الأرض بحصتها ويرجع على البائع بحصة الشرب من الثمن إن كان دفعه إليه، قال: له ذلك (¬٢).

(٣٦٢) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدا بألف درهم على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاث، فلا بيع بينهما، فقتل العبد في يدي المشتري قتيلا في الثلاث، فمضت الثلاث ولم ينقد الثمن، قال: ينتقض البيع، ويرد العبد على البائع، ويكون على المشتري قيمة العبد لصاحب الجناية؛ وإن كان المشتري علم في الثلاث بالجناية، أو لم يعلم، فذلك سواء، وإنما ضمن المشتري القيمة؛ لأن عتقه كان فيه جائزا (¬٣).

(٣٦٣) ولو أن رجلا باع عبدا على أنه فيه بالخيار ثلاثا، فقتل العبد في يدي البائع قتيلا، فاختار البائع، أو سكت حتى مضت الثلاث، وهو يعلم.

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 182 (SanadKitab #30168, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.