Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 196

  1. [باب] في الاستبراء وغيره

[باب] (¬١) في الاستبراء وغيره

(٤١٠) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل اشترى جارية مستحاضة لا تعلم ما حيضتها، قال: يدعها من أول الشهر عشرة أيام (¬٢).

(٤١١) وقال أبو يوسف: إذا اشترى الرجل جارية تحيض في السنة مرة، فعليه أن يستبرئها بحيضة، فقيل له يومئذ: قد كنت تقول قبل هذا يستبرئها بثلاثة أشهر، فقال: أنا أقول بخلاف هذا. قال: كأنه لم يقر به (¬٣).

(٤١٢) وقال أبو يوسف في رجل باع عبدا لرجلين، فبلغ أحدهما، فأجاز، ثم بلغ الآخر، فأجاز، جاز البيع، وما خرج من الثمن اشتركا فيه، وليس هذا كالبيعين المتفرقين.

(٤١٣) وقال أبو يوسف: إذا ضمن رجل دركا في بيع، فذلك تسليم منه للبيع، وله أن يدعي في الثمن (¬٤).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 196 (SanadKitab #30168, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.