Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 213

  1. باب في الأيمان والكفارات والنذور

كلهم، فإن كانوا أكثر من ذلك، فإذا كلم واحدا منهم حنث (¬١).

(٤٧٤) وإذا قال: والله لا ألبس ثيابك، فكان له من الثياب ما يلبسه الرجل بلبسة واحدة لم يحنث حتى يلبسها كلها، وإن كان أكثر من ذلك، فإن لبس ثوبا منها حنث.

(٤٧٥) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يأكل هذه التفاحة وهو يعني إن أكل بعضها حنث، فإنه إن أكل منها قليلا، أو كثيرا حنث، وإن لم ينو شيئا لم يحنث حتى يأكل التفاحة كلها (¬٢).

(٤٧٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا حلف الرجل لا يساكن فلانا في هذا المنزل، وهما فيه، فخرج من ساعته، وأخرج [متاعه] (¬٣)، فإن ترك من متاعه دنا، أو وتدا، فهو حانث (¬٤).

(٤٧٧) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا ينزل بالكوفة شهرا، فنزل بها يوما، قال: يحنث. وكذلك لو حلف لا يسكن بها شهرا، فسكن يوما؛ ولو حلف لا يقيم بالكوفة شهرا، فأقام يوما، فإنه لا يحنث حتى يقيم شهرا تاما. وكذلك إذا حلف لا يصوم شهرا، فصام منه يوما لم يحنث (¬٥).

(٤٧٨) وقال أبو يوسف: إذا حلف الرجل لا يزن اليوم خمسة دراهم،

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 213 (SanadKitab #30168, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.