Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 219

  1. باب في الأيمان والكفارات والنذور

(٤٩٨) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن ضربت فلانا، أو [وجأته] (¬١)، أو دفعته فعبدي حر، فتعمد غيره فأصابه لم يكن حانثا؛ لأن هذا لا يكون إلا على العمد، وإن قال: إن قتلت فلانا، أو مسسته [فتعمد] (¬٢) غيره فأصابه كان حانثا، وهذا مخالف للأول.

(٤٩٩) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل: إن شربت شيئا من هذه الخمر، فامرأته طالق، فصب الخمر في ماء فشربه، قال: إذا كان الماء الغالب حتى لا يوجد للخمر ريح ولا طعم، فليس بحانث؛ ولو حلف لا يشرب من هذا اللبن شيئا، فصبه في لبن كثير فشربه، قال: إن كان اللبن الكثير لو كان مثله ماء فصب فيه اللبن القليل غلب الماء على طعمه ولونه لم يحنث (¬٣).

(٥٠٠) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال الرجل لأمته: أول ولد تلدينه، فهو حر، فولدت ولدا ميتا، ثم ولدت ولدا حيا، فإن الحي يعتق، ولو قال: أول ولد تلدينه، فأنت حرة، فولدت ولدا ميتا، ثم ولدت ولدا حيا، فإنها تعتق بولادتها للميت، وقال أبو يوسف: الميت هو الولد في الوجهين جميعا تعتق به الأم، ولا يعتق الولد الحي في المسألة الأولى؛ لأنه قد حنث بالميت (¬٤).

(٥٠١) قال أبو حنيفة: إذا قال: أول عبد من عبيدي يدخل علي، فهو حر، فأدخل عليه عبد له ميت، ثم أدخل عليه عبد له حي، فإن الحي يعتق؛

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 219 (SanadKitab #30168, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.