Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 234

  1. باب الوضوء والغسل

باب الوضوء والغسل

(٥٣٧) وقال أبو يوسف: ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري، إذا أدخل يده فيه وفيه قذر لم ينجسه (¬١).

(٥٣٨) وقال أبو يوسف: إذا أدخل الرجل ذراعيه أو أكثر في إناء وهو لا يريد بذلك غسله فإنه لا ينجس الماء، وإن أدخل إصبعا أو أكثر من ذلك - ما بينه وبين عضو تام مثل الكف - وهو يريد الغسل فإنه لا ينجس الماء، وإن أدخل كفه وهو يريد الغسل أنجس الماء (¬٢).

(٥٣٩) وقال أبو يوسف: إن توضأ بسؤر الفأرة أجزأه الوضوء وأكره ذلك (¬٣).

(٥٤٠) وقال أبو يوسف: في رجل أخذ بفمه ماء من إناء فغسل يديه أو توضأ به وفمه نظيف أن ذلك لا يجزئه، وإن غسل به ثوبا عليه قذر أجزأه وطهر الثوب، ولا يشبه الوضوء غسل الثوب، ألا ترى أن الثوب إذا غسل في إناء ثلاث مرات ثم غسل بماء رابع أن الماء الرابع طاهر، والوضوء ليس كذلك (¬٤).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 234 (SanadKitab #30168, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.