Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 236

  1. باب الوضوء والغسل

(٥٤٣) وقال أبو يوسف في رجل مضمض بكف ثلاث مرات، أو استنشق بكف [ثلاث] (¬١) مرات أن ذلك يجزئه إن كان يستطاع أن يمضمض بكف أو يستنشق به ثلاث مرات (¬٢).

(٥٤٤) وقال أبو يوسف: حدثنا أبو فروة (¬٣) قال: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى توضأ فخلل لحيته (¬٤).

(٥٤٥) وقال أبو يوسف في رجل توضأ ونسي مسح رأسه، فضرب رأسه في الماء يريد به المسح، أن ذلك يجزئه فلا ينجس الماء، وكذلك إن ضرب خفيه في الماء يريد به المسح عليهما إن ذلك يجزئه ولا ينجس الماء، إنما ينجس الماء: كل شيء يغسل إذا أراد به الغسل، فأما شيء يمسح عليه فلا ينجس الماء وإن أراد به المسح (¬٥).

(٥٤٦) وقال أبو يوسف: مسح الرأس مرة واحدة (¬٦).

(٥٤٧) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة: إذا شك الرجل في الوضوء بعدما يدخل في الصلاة فإن كان ذلك أول ما لقي أعاد الوضوء والصلاة، وإن

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 236 (SanadKitab #30168, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.