Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 245

  1. باب ما يصيب الثوب مما ينجسه أو الخف وغيره

والفاحش عند أبي يوسف: شبر في شبر (¬١).

(٥٧٣) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أصاب الخف أو الثوب أكثر من قدر الدرهم المثقال من بول الذي لا يؤكل لحمه، فصلى فيه؛ أعاد الصلاة، وإن كان من بول ما يؤكل لحمه؛ لم يعد حتى يكون شيئا فاحشا، وهو قول أبي يوسف (¬٢).

(٥٧٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أصاب أسفل الخف من البول أكثر من قدر الدرهم فجف فمسحه بالأرض؛ فإن ذلك لا يجزئه، حتى يغسله، ولا يشبه هذا: الروث، والمني (¬٣).

(٥٧٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا لزق بالخف من الروث أكثر من قدر الدرهم فصلى فيه؛ فصلاته فاسدة.

(٥٧٦) قال معلى: وقال أبو يوسف: إن أصاب خفه روث رطب فحته بعدما يبس - كائنا ما كان - فإنه لا يفسد صلاته إن صلى فيه، فإن هو لم يحته وصلى فيه وكان ذلك أكثر من نصف الخف فصلاته فاسدة، وإن كان أقل من ذلك فصلاته تامة، وقال أبو حنيفة: حته [أو] (¬٤) لم يحته فهو سواء إذا كان رطبا، وإن جف فحته أجزأه (¬٥).

(٥٧٧) وقال أبو حنيفة: إن أصابه ندى الروث ولم يصبه الروث، فحته أو

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 245 (SanadKitab #30168, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.