Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 258

  1. باب جامع

في غير صلاة لأنه قد كبر وحده؟ - بقول من يقول: يعيد الصلاة - وإذا كبر الثاني لم يجزئه أيضا بقولهم؛ لأن الأول ليس في صلاة، أرأيت إن كبر رجل وصبي قد راهق ولم يحتلم، أليس يعيد بقولهم أيضا، فهذا أنس قد صلى مع رسول الله ﷺ وأم سليم خلفهما (¬١). أرأيت إن كبر رجلان في صف، وأحدهما على غير وضوء، والآخر لا يعلم، هل يجزئ الآخر؟ فهذا كله يجزئ (¬٢).

(٦١٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة وابن أبي ليلى لا يقرآن خلف الإمام فيما جهر وفيما أخفى، وكذلك قال أبو يوسف (¬٣).

(٦١٥) وقال أبو يوسف: وكان أبو حنيفة يكره أن يتخذ شيئا من القرآن حتما، يقرأ في كل جمعة سورة كذا، وقال أبو يوسف: وأحب إلي ألا يتخذ شيئا من القرآن حتما (¬٤).

(٦١٦) وقال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا لم يقم الرجل صلبه في الصلاة، أجزأه (¬٥)، وقال أبو يوسف: لا يجزئه، ويأخذ بحديث النبي ﷺ (¬٦).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 258 (SanadKitab #30168, hlm. urut 267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.