Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 271

  1. باب جامع

الذي يرى أنه طاهر، وهذا قوله الأول، لأنه قد قال في المسألة الأولى - وهي مثل هذه المسألة -: أنه يتحرى في قوله، ويعيد إحدى الصلاتين.

(٦٦٤) وقال أبو يوسف في رجلين أم أحدهما صاحبه فغلطا؛ فلم يدريا أيهما الإمام؟ قال: يركعان جميعا ويسجدان جميعا معا، ولا يغيران ركعتيهما التي دخلا عليها في الصلاة، ويقرآن جميعا، فإن غيرا نيتهما فصلاتهما فاسدة.

(٦٦٥) وقال أبو يوسف في: رجل أم رجلا فقطر من أحدهما دما، ولا يدريان من أيهما قطر؟ قال: صلاة الإمام تامة، وصلاة المأموم فاسدة، ويعيدها إن شاء بوضوء، وإن شاء بغير وضوء.

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 271 (SanadKitab #30168, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.