(٦٨٦) وقال أبو يوسف: إذا خطب الإمام في يوم الجمعة، فخرج الناس ثم رجعوا، فإنه يصلي بهم ركعتين، ولا يعيد الخطبة، وإن ذهب أولئك وجاء قوم آخرون، أعاد بهم الخطبة، وإلا صلى بهم أربعا، إلا أن يكون قد بقي معه من الأولين ثلاثة، فإن كان بقي معه من الأولين ثلاثة لم يعد، وإن بقي منهم اثنين أعاد الخطبة (¬١).
(٦٨٧) وقال أبو يوسف في رجل فاتته الجمعة، فإنه يصلي الظهر بغير أذان ولا إقامة (¬٢).
(٦٨٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة أكره له شرب الماء والإمام يخطب (¬٣).
(٦٨٩) وقال أبو يوسف: إذا صلى الرجل مع الإمام الجمعة، فركع
Rujukan halaman ini:النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 278 (SanadKitab #30168, hlm. urut 287)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.