Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 288

  1. باب من النوادر في الصيام والنذور والصدقات

(٧٢٥) وقال أبو يوسف: إذا طلع الفجر في رمضان، والرجل مجامع لامرأته، فإن كان أخرج فأدخل بعد الفجر؛ فعليه القضاء والكفارة، وإن كان لم يخرج؛ فعليه القضاء، ولا كفارة عليه (¬١).

(٧٢٦) وقال أبو يوسف: لا يجزئ قضاء رمضان أيام التشريق (¬٢).

(٧٢٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا بأس بأن يفرق، وهو قول أبي يوسف (¬٣).

(٧٢٨) وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة في رجل قال: لله علي صوم الدهر، فقال: لا أدري ما هذا؟ ولم يجب فيه، وقال أبو يوسف: عليه صوم ستة أشهر، وقال أبو يوسف: إذا قال لله علي صوم الدهر، أو الزمان، قال: عليه ستة أشهر كذلك (¬٤).

(٧٢٩) وقال أبو يوسف في رجل قطر في إحليله دهنا، فسال منه، قال: كان أبو حنيفة يقول: لا يعيد الوضوء ولا يفطره ذلك، وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى أنه إذا وصل إلى الجوف بما سال أعاد الوضوء، ويفطر إن سال، أو لم يسل، قال: وكان أبو حنيفة يقول: ما صب إلى الإحليل فإنه لا يصل إلى الجوف (¬٥).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 288 (SanadKitab #30168, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.