ذهابهم ومجيئهم، وإن أحاط ذلك بنصف العشر، أو بثلاثة أرباعه، وإن كفاهم أقل من ثمن العشر لم يعطوا الثمن لا يعطون إلا ما يكفيهم، قال: وكان أبو حنيفة يقول: يعطون ما يكفيهم (¬١).
(٧٥٩) وقال أبو يوسف: إذا كان عنده مائة من الغنم، فجاء المصدق يصدقها فولدت، قال: إن ولدت قبل الحول أخذ منها الصدقة أيضا، وإن ولدت بعد الحول لم يأخذ من الحملان، وآخذ من الأمهات ما كان وجب فيها.
(٧٦٠) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل له مائة وواحد وعشرون شاة سائمة (¬٢) حال عليها الحول، ثم ضاع منها شاة، قال: فيها واحدة، وعليه في القياس شاتين إلا جزءا ومن واحد وعشرين ومائة جزء.
(٧٦١) وقال أبو يوسف في صبي تغلبي له إبل، وبقر، وغنم، قال:
Rujukan halaman ini:النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 296 (SanadKitab #30168, hlm. urut 305)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.