فإنه يسقى عنه يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، قال: ويضرب لهذه الوصية بجميع الثلث (¬١).
(٧٧٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى أن يدفع ثلثه إلى فلان ليجعله لله، قال: إن كان لم يحج حجة الإسلام جعل فيه، وإن كان قد حج، جعل في الحج، أو في سبيل الله، وإن مات الموصى إليه: جعله القاضي في مثل ذلك.
(٧٧٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى لرجل بثلث قطائعه، فهذا على الضياع (¬٢)، وإن كانت له دار قطعية في المصر، لم تدخل في الوصية، وإن كان له بستان في المصر، فإن كانت له غلة: دخل فيما أوصى به.
(٧٧٧) وقال معلى وقال أبو يوسف: إذا مات الرجل، وترك عشرة دراهم، وعليه مائة ألف درهم دين، فإنه يبدأ بالكفن، وكذلك قال أبو حنيفة (¬٣).
Rujukan halaman ini:النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 301 (SanadKitab #30168, hlm. urut 310)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.