Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 304

  1. باب من النوادر في الوصايا

أن يرجع فيه، فإذا استثناه كله كان ذلك مثل الرجوع، وقال: لا يشبه هذا الإقرار (¬١).

(٧٨٦) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: قد أوصيت لفلان بكذا وكذا، وينفذ ذلك له الوصي - إن شاء الله - فإن الوصية له جائزة (¬٢).

(٧٨٧) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى بوصية، ثم عرضت عليه من الغد، فقال: لا أعرف هذه الوصية، أو قال: لم أوصي بهذا، فهذا منه رجوع في الوصية، وقال معلى وسألت محمدا عن ذلك فقال: الوصية جائزة على حالها، وليس هذا برجوع، لا يكون الجحود رجوعا (¬٣).

(٧٨٨) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل قال: إن مت في وجهي هذا، فغلامي سالم حر، فرجع من وجهه ذلك، ثم قال: أنفذوا وصيتي تلك لعبدي سالم، فالوصية للعبد جائزة، ولا يعتق حتى يعتق.

(٧٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا أقر المريض،

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 304 (SanadKitab #30168, hlm. urut 313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.