Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 309

  1. باب من النوادر في الوصايا

(٨٠٣) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى لرجل بمائة درهم، ولآخر بمائتي درهم، ثم قال لرجل: قد أشركتك في وصية أحد هذين، قال: ذلك إلى الورثة يشركونه في وصية أيهما شاؤوا (¬١).

(٨٠٤) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل، فقال: إن مت [وهذان العبدان] (¬٢) في ملكي فهما وصية لفلان، فمات أحد العبدين، ثم مات الموصي، والباقي في ملكه، فالوصية باطلة؛ لأنه مات وليسا في ملكه، وكذلك لو مات فأخذهما صاحب الوصية، فأعتقهما، ثم استحق أحدهما، فإنه يرد الباقي على الورثة عبدا، ولو كان قال: إن مت وفلان وفلان [حيان] (¬٣)، فهذا العبد وصية لهما فمات أحدهما قبل موت الموصي، فإن الباقي منهما يعطى نصف هذا العبد، ولا يشبه هذا الأول (¬٤).

(٨٠٥) قال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى لرجل بثلث ماله ثم مات، فقبل الموصى له الوصية، ثم ردها على بعض الورثة، فإن أبا حنيفة قال: في هذا رد في الميراث كله، ولا يكون ذلك ردا على بعضهم

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 309 (SanadKitab #30168, hlm. urut 318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.