Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 311

  1. باب من النوادر في الوصايا

(٨٠٩) وقال معلى: وقال أبو يوسف إذا أوصى الرجل بعتق أحد عبديه فباع الوصي أحدهما، ثم مات الآخر، فإن البيع جائز.

(٨١٠) وقال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله، وأعتق عبدا في مرضه، ثم مات العبد، فاختلف الموصى له والورثة في قيمة العبد، فالقول في ذلك قول الموصى له، ولا تصدق الورثة.

(٨١١) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا أوصى الرجل لرجل بثلث ماله، وترك خمسمائة درهم عينا، وأوصى لرجل بماله عليه من الدين، فقال الموصى له بالثلث: الدين مائة درهم، وقال الموصى له بالدين: علي من الدين ألف درهم، فإن الألف قد لزمته للميت، وينظر إلى المائة التي صدقه فيها الموصى له بالثلث فتضم إلى العين، فتصير ستمائة ثلثها مائتين، فيضرب فيها صاحب الثلث بمائتين وهو ثلث المال في قوله، ويضرب الموصى له بالدين بمائة فيصيب الموصى له بالثلث، ثلثي المائتين وذلك: مائة وثلاثة وثلاثون وثلث، فيأخذها، ولا شيء له غيره، فأما الموصى له بالدين فيضم ما أقر به من الدين إلى العين، فتصير ألف وخمسمائة، ثلثها خمسمائة، يضرب الموصى له بالدين في الخمسمائة بألف، وهو جميع ما أقر به من الدين، ويضرب الموصى له بالثلث في الخمسمائة بخمسمائة، فيصيب الموصى له بالدين ثلثي الخمسمائة، وذلك: ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، فيرفع له ذلك من دينه، ويؤدي ما بقي إلى الورثة.

(٨١٢) وقال معلى: وقال أبو يوسف في رجل أوصى لرجل بجارية، وأوصى لآخر بما في بطنها، فأعتق الموصى له بالرقبة الأمة، فإن

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 311 (SanadKitab #30168, hlm. urut 320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.