Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 315

  1. باب من النوادر في الوصايا

إلا أن يقدم العتق (¬١).

(٨٢٤) وقال أبو يوسف في رجل أوصى لعبده بثلث ماله، وللعبد ابن هو عبد للمولى أيضا، قال: أما ابنه فلا يكون مدبرا، فإذا مات الموصي، فإن قبل الأب الوصية بعد الموت عتق الابن.

(٨٢٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لعبد من عبيده: قد أوصيت لك بثلث مالي إلا العبيد، فهو حر إذا مات؛ لأنه لم يستثن العبد الموصى له، لأنه يخاطبه، وإذا قال العبد: قد أوصيت لك بثلث مالي إلا دوري وثيابي ودوابي، فعدد كل شيء له إلا العبد فإنه لم يستثنه فيما استثنى، ويعتق إذا مات.

(٨٢٦) وقال أبو يوسف في رجل مات، وترك ثلاثة بنين، وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ربع جميع المال، قال: احسب عدة البنين [وزد] (¬٢) عليه الموصى له وهو واحد، فذلك ستة عشر، فأعط كل ابن ربع المال، لأنه قال: إلا ربع المال، ثم اقسم ما بقي بين البنين وبين الموصى له بالسوية فنصيب كل ابن خمسة، ونصيب الموصى له واحد، قال: وكذلك كل شيء ألقي عليك من هذا الباب (¬٣).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 315 (SanadKitab #30168, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.