(٩٣٥) وقال أبو يوسف في رجل جعل داره مسجدا للجماعة وأشهد عليه، ثم بدا له أن يرجع في ذلك، قال: إن كانوا أذنوا فيها وصلوا لم يكن له أن يرجع فيها، وإن لم يؤذنوا فيها ولم يصلوا فله أن يرج يرجع فيها.
(٩٣٦) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا قال داري هذه لك رقبي (¬١) وقبضها فهذا باطل، وقال أبو يوسف: هذا جائز، وتفسير الرقبي عندنا: أن يقول: هذه الدار لك فإن مت قبلي فهي لي، وإن مت قبلك [فهي لك] (¬٢)، وقال أبو حنيفة: إذا فسر هكذا، فالهبة جائزة والشرط باطل (¬٣).
(٩٣٧) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا تصدق الرجل على الرجل بصدقة وقبضها ثم تناقضا الصدقة فمات المصدق عليه قبل أن يقبضها المتصدق، فإن المناقضة باطلة، ولو كان مكان الصدقة هبة والمسألة على حالها، كانت المناقضة جائزة، وكان الواهب أحق بها؛ لأن الهبة يرجع فيها والصدقة
Rujukan halaman ini:النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 354 (SanadKitab #30168, hlm. urut 363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.