Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 362

  1. [باب] من النوادر في القرض والوديعة والعارية واللقطة

لا يضمن إلا أن يكون الأول أعاره إياه ليلبسه، فإن أعاره ليلبسه فأعاره غيره ضمن (¬١).

(٩٦٢) وقال أبو يوسف في رجل استعار محملا أو فسطاطا وهو في مصر فسافر به، قال: لا يضمن، وإن استعار سيفا أو عمامة فسافر به فهو ضامن (¬٢).

(٩٦٣) وقال أبو يوسف: وقال أبو حنيفة في رجل وجد لقطة في صحراء فأخذها ثم ردها في مكانها، قال: إن كان أخذها ليردها فلا ضمان عليه إذا ردها إلى موضعها، وإن كان أخذها لغير ذلك لم يبرأ من الضمان وإن ردها في موضعها (¬٣).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 362 (SanadKitab #30168, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.