Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 380

  1. باب من النوادر في الأشربة

قد بلغ منها مبلغ الخمر. وقال في حنطة إن نصبت في ماء قدر حتى انتفخت، قال: إن أنقعت ثلاث مرات، كل مرة في ماء طاهر، فإنها تطهر بذلك وتؤكل. وقال في زبيب صب فيه ماء نجس، قال: إن صب ذلك الماء منه، ثم صب فيه ماء طاهر، [ثلاث] (¬١) مرات؛ كل مرة يصفى من الماء الذي فيه، فلا بأس بأكله بعد ذلك. وقال في رغيف عجن بخمر، ثم سقط في بئر، فإنه ينجس ماء البئر (¬٢).

(١٠٢٠) وسألت أبا يوسف عن الفضيخ (¬٣)، فقال: إذا غلى فلا خير فيه (¬٤).

(١٠٢١) وقال أبو يوسف في رجل صب عصيرا في نبيذ قد اشتد، قال: إن كان العصير قدر ما يغلى وحده لو ترك، قال: فإن غلى النبيذ بعدما صب فيه العصير أو تغير طعمه بمزازة؛ فلا خير فيه، وإن كان لم يتغير طعمه ولم يغل؛ فلا بأس به (¬٥).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 380 (SanadKitab #30168, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.