Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 397

  1. باب من الجناية على العبد

كل واحد منهما دين، فقتل أحدهما صاحبه، قال: يقال للمولى: أتدفع القاتل أو تفديه؟ فإن فداه: فداه بقيمة المقتول، فكانت هذه القيمة بين غرماء المقتول، ويباع القاتل في دين نفسه، فإن فضل شيء عن دينه: أخذه غرماء المقتول، وكذلك لو كان العبدان لرجلين لكل رجل أحدهما، كان مثل ذلك أيضا (¬١).

(١٠٧٨) قال معلى: وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين أمر أحدهما صاحبه أن يضربه سوطا فضربه سوطين، وضربه آخر أجنبي سوطا فمات منها، قال: على الشريك الضارب نصف أرش سوط مضروب سوطا، وعليه ثمن قيمته مضروب ثلاث أسواط لشريكه، وعلى الأجنبي أرش سوط مضروب سوطين، وعليه نصف قيمته (¬٢).

(١٠٧٩) وقال أبو يوسف في رجل اشترى عبدين بألف درهم فقتل أحدهما الآخر - يعني قبل القبض - قال: المشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بجميع الألف، وإن شاء ترك، وهو بمنزلة عبد اشتراه وحده فقتل رجلا (¬٣).

(١٠٨٠) وقال أبو يوسف في رجل أوصى بعتق عبد له ومات، فجنى العبد جناية ثم أعتقه الوصي وهو يعلم، قال: العتق ماض، وعلى الوصي الدية، وإن كان أعتقه وهو لا يعلم فعليه القيمة، ولا يرجع على الورثة بشيء (¬٤).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 397 (SanadKitab #30168, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.