Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 402

  1. باب [من جنايات العبيد على أسيادهم أو غيرهم]

باب [من جنايات العبيد على أسيادهم أو غيرهم] (¬١)

(١٠٨٩) قال معلى: وقال أبو يوسف في أم ولد قتلت سيدها، وله ابنان، فجاءت بولد زعمت أنها ولدته من السيد، فصدقها أحدهما، وأنكر الآخر، قال: تسعى أم الولد للذي أنكر في نصف قيمتها، وتسعى للذي صدقها، وللمولود لكل واحد منهما في ربع قيمتها (¬٢).

(١٠٩٠) قال: وسألت أبا يوسف عن عبد قتل سيده، وله وليان، فعفا أحدهما، قال: هو بينهما نصفان (¬٣).

(١٠٩١) وقال أبو يوسف في عبد قتل رجلا، وله وليان، أحدهما غائب، والآخر حاضر، فدفع نصفه إلى الحاضر، ثم مات العبد، وقدم الغائب، قال: لا يأخذ من الحاضر ولا من السيد شيئا، فإن كان فدى نصفه من الحاضر بخمسة آلاف، ثم جاء الغائب وقد مات العبد، فإنه يأخذ من الحاضر نصف ما أخذه ويرجعان جميعا على السيد بنصف الدية، فتكون بينهما نصفين، وقال

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 402 (SanadKitab #30168, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.