Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 413

  1. باب العتاق والمكاتب والمدبر وأم الولد

الألف، فهي حرة، وعليه مهر مثلها (¬١).

(١١٢٤) وقال أبو يوسف: إذا أحال الرجل رجلا له عليه مال بماله على مكاتبه بالكتابة، لم يعتق المكاتب حتى يؤدي المال إلى المحتال، فقيل لأبي يوسف: فإن كان المكاتب أحال المولى بالكتابة على رجل أيعتق قبل أن يقبض المولى؟ فقال برأسه ونكسه: إي نعم، قال معلى: وسألت محمدا عن هاتين المسألتين جميعا، فقال فيهما كما قال أبو يوسف.

(١١٢٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا كاتب الرجل عبدا لرجل، فإن أدى الكتابة إلى الوكيل؛ لم يبرأ.

(١١٢٦) وقال أبو يوسف في رجل زوج ابنته مكاتب له، ثم مات المولى، وقد كان المكاتب دخل بها، قال: إن عجز، وكان الوارث معها أخ لها، أبطلت من مهرها قدر حصتها من الميراث، وسألت أبا يوسف (¬٢) عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم، ثم زوجه ابنته على ألف درهم، ثم مات المولى وترك ابنا وابنته هذه، ثم مات المكاتب، وترك ألفا وخمسمائة، وقد كان دخل بامرأته، قال: أقسم الألف والخمسمائة بين الابن والابنة ميراثا؛ للابن منها ألف

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 413 (SanadKitab #30168, hlm. urut 422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.