Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 421

  1. [ملحق بالنقولات عن الإمام المعلى مما لم ترد في المخطوط مرتبة على أبواب الفقه]

في ضم الذهب إلى الفضة باعتبار الأجزاء أو القيمة ما نصه: «قال أبو حنيفة ﵀ آخرا: يضم باعتبار القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: يضم باعتبار الأجزاء، يعني به الوزن. وأشار المعلى في «نوادره» إلى أن أبا يوسف رجع عن هذا القول، وقال: يضم باعتبار القيمة» (¬١).

(٥) جاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع في حكم ترك الطمأنينة في الصلاة: «لو ترك الطمأنينة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز، ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرواية وإنما ذكره المعلى في نوادره» (¬٢).

(٦) جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني في ثمن عبد الخدمة: «وفي «نوادر المعلى»: أن ثمن عبد الخدمة نصاب قبل القبض، وقيمة عبد الخدمة المستهلك لا يكون نصابا قبل القبض» (¬٣).

تم الملحق

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 421 (SanadKitab #30168, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.