Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 70

  1. [باب الدعوى]

(٤) وقال أبو يوسف في دار بين رجلين وأحدهما غائب، فادعى رجل نصف الدار، وأخذ الحاضر، فأقام عليه بذلك بينة، قال: يقضى له بنصف ما في يدي الحاضر، وهو ربع الجميع (¬١).

(٥) وقال أبو يوسف في رجلين شهدا أن فلانا مات وهذه الدار في يديه، قال: أقضي بها للورثة، وإن شهدا أنه مات وهو ساكن فيها، أو قالوا: مات وهو فيها لم أقض بها (¬٢).

(٦) وقال أبو يوسف في رجل مات، فأقام رجل بينة أنه أخوه لأبيه وأمه، لا يعلمون له وارثا غيره، ثم أقامت امرأة بينة أنها ابنة الميت لم يزيدوا على هذا، قال: أقسم المال بينهما نصفين، ولا أسألها بينة أنهم لا يعلمون له وارثا غيرها.

أرأيت رجلا مات وله امرأة وابن فشهدت الشهود أنهم لا يعلمون له وارثا غيرهما، ثم جاءت المرأة بولد بعد شهر، أكنت أسألهم بينة على عدد الورثة؟ لا أسألهم على ذلك بينة، وأشركه معهم في الميراث (¬٣).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 70 (SanadKitab #30168, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.