Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 73

  1. [باب الدعوى]

فالقول للذي يزعم أنه مات مسلما (¬١).

(١٤) وإذا مات الرجل وله ابنان أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فأقام المسلم شاهدين نصرانيين أن أباه مات مسلما، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانيا، فإني أجعله مسلما، وأصلي عليه (¬٢).

(١٥) ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم لم أقبل شهادتهما، لا أقبلهما في الحياة، وأقبلهما بعد الموت (¬٣).

(١٦) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجلين على دابة أحدهما راكب في السرج، والآخر ردف، ادعيا الدابة جميعا، قال: هي لراكب السرج؛ قلت: فإن كانا راكبين جميعا في السرج، فادعياها، قال: هي بينهما نصفان (¬٤).

(١٧) وقال أبو يوسف في حمال عليه كارة (¬٥)، وهو في دار بزاز [فادعى] (¬٦) البزاز الكارة أنها له، وأنكر الحمال: فإن كان من حمالي البر (¬٧)، والكارة مما

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 73 (SanadKitab #30168, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.