فالقول للذي يزعم أنه مات مسلما (¬١).
(١٤) وإذا مات الرجل وله ابنان أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فأقام المسلم شاهدين نصرانيين أن أباه مات مسلما، وأقام النصراني شاهدين مسلمين أن أباه مات نصرانيا، فإني أجعله مسلما، وأصلي عليه (¬٢).
(١٥) ولو شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم لم أقبل شهادتهما، لا أقبلهما في الحياة، وأقبلهما بعد الموت (¬٣).
(١٦) وقال معلى: وسألت أبا يوسف عن رجلين على دابة أحدهما راكب في السرج، والآخر ردف، ادعيا الدابة جميعا، قال: هي لراكب السرج؛ قلت: فإن كانا راكبين جميعا في السرج، فادعياها، قال: هي بينهما نصفان (¬٤).
(١٧) وقال أبو يوسف في حمال عليه كارة (¬٥)، وهو في دار بزاز [فادعى] (¬٦) البزاز الكارة أنها له، وأنكر الحمال: فإن كان من حمالي البر (¬٧)، والكارة مما