Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 80

  1. [باب الدعوى]

جاحدة لدعوى الرجل الآخر، فإن البينة بينة الذي [ادعى] (¬١) التزويج، وهي امرأته؛ ولو كان الذي ادعت المرأة قبله النكاح أقر بالنكاح وادعاه، وكان هو الذي أقام البينة، فالقول قول المرأة، فأيهما صدقت، فهي امرأته، وإن كذبتهما جميعا كان جميعا باطلا (¬٢).

(٣٦) ولو أقام رجل على غلام بينة أنه ابنه من هذه المرأة، وأقام الغلام بينة على رجل آخر أنه ابنه من هذه المرأة، والأب المدعى قبله يجحد، فإن بينة الابن أولى؛ لأن هذا نسب، ودعوى الآخر [باطلة] (¬٣)، وهذا كله إذا لم يوقت [الشهود] (¬٤) (¬٥).

(٣٧) ولو أن الذي العبد في يديه في المسألة الأولى، شهدت شهوده على الذي ادعى الشرى (¬٦) أنه كفل بالألفين عن المدعى قبله الشرى، كان شهود

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 80 (SanadKitab #30168, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.