Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 82

  1. [باب الدعوى]

(٤١) وقال أبو يوسف في رجل ادعى على رجل ألفي درهم، فجاء بصكين (¬١) في كل صك ألف درهم، وفي كل صك مكتوب: هو جميع مالي عليه، أو ليس لي عليه قليل ولا كثير غير هذا، وجاء على كل صك بشهود، قال: يؤخذ المطلوب بما في الصكين جميعا، قال: وسألت محمدا عن رجل ادعى على رجل مائة دينار في صك، وألف درهم في صك، وفي كل واحد من الصكين: [فهو] (¬٢) جميع مالي عليه، وأقام بينة على كل واحد من الصكين، قال: عليه أحد المالين يعطيه أيهما شاء (¬٣).

(٤٢) وقال أبو يوسف في رجل أقام بينة أنه ادعى هذه الدار التي في يدي هذا الرجل، وأنه صالحه منها على مائة درهم، وأقام الذي الدار في يديه على المدعي بينة أنه قد أبرأه من حقه من دعواه في هذه الدار، قال: بينة الذي يدعي الصلح أولى؛ لأن البراءة قد تكون بعد الصلح (¬٤).

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 82 (SanadKitab #30168, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.