Lewati ke konten

Kitab: An-Nawadir (Mu'alla bin Manshur) · Pengarang: معلى بن منصور

Baca Juz الكتاب, halaman 85

  1. [باب الدعوى]

قال: يثبت نسبه من العبد ويكون حرا، ولا يكون ابن امرأته الأمة (¬١).

(٥١) وقال أبو يوسف في عبد بين رجلين اشترياه في صحتهما، ثم مرض أحدهما، فادعاه أنه ابنه، قال: هو ابنه، ويضمن لشريكه نصف قيمته يوم ادعاه، وهو حر اشتراه من جميع المال (¬٢).

(٥٢) وقال أبو يوسف في رجلين اشتريا عبدين أحدهما غلام، والآخر رجل، وأعتق كل واحد منهما الذي اشترى، ثم ادعى الرجل المعتق أن الغلام المعتق ابنه، وصدقه الغلام، فهو ابنه ثابت النسب منه، ولا ينتقل ولاؤه عن الذي أعتقه.

(٥٣) وقال أبو يوسف في رجل له جارية ولدت في ملكه، فوهبها لابنه، فولدت منه، ثم ادعى الأب الجارية التي وهبها لابنه أنها ابنته، فإنه لا يصدق، وهي أم ولد [لابنه] (¬٣).

(٥٤) وقال أبو يوسف في مدبرة (¬٤) بين رجلين وطئها أحدهما، فجاءت بولد، فادعاه، فإنه يضمن لصاحبه نصف قيمة الولد، ونصف عقر الأم، والأم

Rujukan halaman ini: النوادر - معلى بن منصور، ج الكتاب، ص 85 (SanadKitab #30168, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.