* فيترادف «فحوى الخطاب» و (تنبيهه) و «مفهوم الموافقة» لمعنى واحد، وهو: «إثبات حكم المنطوق [به] (¬١) للمسكوت عنه بطريق الأولى» (¬٢).
* كما يترادف (¬٣) «مفهوم المخالفة» و دليل الخطاب و «تنبيهه» (¬٤) (¬٥).
ومفهوم الموافقة نوعان (¬٦):
- أحدهما: إثباته في الأكثر: نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (¬٧)؛ فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى.
- وثانيهما: إنباته في الأقل: نحو قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ (¬٨)، فإنه (¬٩) يقتضي ثبوت أمانته في الدرهم بطريق الأولى.
* * *