Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 134

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. [الفصل] التاسع في لحن الخطاب وفواه و دليله و تنبه واقضائه و مقهومه

* فيترادف «فحوى الخطاب» و (تنبيهه) و «مفهوم الموافقة» لمعنى واحد، وهو: «إثبات حكم المنطوق [به] (¬١) للمسكوت عنه بطريق الأولى» (¬٢).

* كما يترادف (¬٣) «مفهوم المخالفة» و دليل الخطاب و «تنبيهه» (¬٤) (¬٥).

ومفهوم الموافقة نوعان (¬٦):

- أحدهما: إثباته في الأكثر: نحو قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ (¬٧)؛ فإنه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى.

- وثانيهما: إنباته في الأقل: نحو قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ (¬٨)، فإنه (¬٩) يقتضي ثبوت أمانته في الدرهم بطريق الأولى.

* * *

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 134 (SanadKitab #30170, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.