-وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفسرت بجواز الإقدام، الذي يشمل الوجوب (¬١) والندب والكراهة والإباحة، وعليه [يتخرج] (¬٢) قوله ﵇ «أبغض المباح إلى الله الطلاق» (¬٣)؛ فإن [البغض يقتضي] (¬٤) رجحان [طرف] (¬٥) الترك، والرجحان مع التساوي محال.
فـ «الواجب»: ما ذم تاركه شرعا (¬٦).
و «المحرم»: ما ذم فاعله شرعا، وقيد [بالشرع] (¬٧)؛ احترازا من العرف (¬٨).
و «المندوب»: ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم.
و «المكروه»: ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم (¬٩).
و «المباح»: ما استوى طرفاه في نظر الشرع.