Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 151

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. [الفصل] الرابع عشر في أوصاف العبارة

خلل في الإجزاء: كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة المنفرد (¬١).

الرابع: «الصحة»، وهي (¬٢) (¬٣):

* عند المتكلمين: ما وافق الأمر.

* وعند الفقهاء: ما أسقط القضاء.

و «البطلان» (¬٤) يتخرج على المذهبين، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب (¬٥) على ظنه طهارتها، وقد فعل، فهو موافق [للأمر] (¬٦)، وباطلة (¬٧) عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب (¬٨) القضاء (¬٩).

وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (¬١٠) آثارها عليها، إلا أن يلحق (¬١١) بها عوارض على أصولنا.

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 151 (SanadKitab #30170, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.