خلل في الإجزاء: كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال: كصلاة المنفرد (¬١).
الرابع: «الصحة»، وهي (¬٢) (¬٣):
* عند المتكلمين: ما وافق الأمر.
* وعند الفقهاء: ما أسقط القضاء.
و «البطلان» (¬٤) يتخرج على المذهبين، فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين؛ لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب (¬٥) على ظنه طهارتها، وقد فعل، فهو موافق [للأمر] (¬٦)، وباطلة (¬٧) عند الفقهاء؛ لكونها لم تمنع من ترتب (¬٨) القضاء (¬٩).
وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (¬١٠) آثارها عليها، إلا أن يلحق (¬١١) بها عوارض على أصولنا.
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 151 (SanadKitab #30170, hlm. urut 129)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.