Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 158

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. [الفصل] الخامس عشر مما توقف عليه الأحكام
  3. الرابعة

الرابعة

الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام (¬١):

[١] منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره.

[٢] ومنها ما يمنع ابتداءه فقط (¬٢).

[٣] ومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو بالثاني؟

فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء النكاح (¬٣) واستمراره إذا طرأ عليه.

والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه.

والثالث:

- كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد؛ فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ على الصيد، فهل تجب (¬٤) إزاله اليد عنه؟ خلاف بين العلماء (¬٥).

- وكالطول (¬٦) يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن طرأ عليه؛ فهل يبطله؟

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 158 (SanadKitab #30170, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.