[٣] ومنها ما اختلف فيه، هل يلحق بالأول أو بالثاني؟
فالأول: كالرضاع يمنع ابتداء النكاح (¬٣) واستمراره إذا طرأ عليه.
والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه.
والثالث:
- كالإحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد؛ فإنه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ على الصيد، فهل تجب (¬٤) إزاله اليد عنه؟ خلاف بين العلماء (¬٥).
- وكالطول (¬٦) يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن طرأ عليه؛ فهل يبطله؟
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 158 (SanadKitab #30170, hlm. urut 136)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.