[الفصل] السادس عشر [في «الرخصة» و «العزيمة»] (¬١)«الرخصة»: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا (¬٢).و «العزيمة»: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع (¬٣) شرعي.