[الفصل] التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
الحقائق (¬١) كلها أربعة أقسام (¬٢):
[١] إما «متساويان» (¬٣)، وهما: اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر، ومن عدمه عدمه، كـ: الرجم وزنا المحصن.
[٢] وإما «متباينان»، وهما: اللذان لا يجتمعان (¬٤) في محل، كـ: الإسلام والجزية.
[٣] وإما أعم مطلقا وأخص (¬٥) مطلقا، وهما: اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس، كـ: الغسل والإنزال المعتبر؛ فإن الغسل أعم مطلقا، والإنزال أخص مطلقا.
[٤] وإما كل واحد (¬٦) منهما أعم من وجه، وأخص من وجه، وهما: اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، كـ: حل النكاح مع ملك اليمين:
فيوجد (¬٧) حل النكاح بدون الملك في الحرائر (¬٨).