Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 213

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. [الفصل] السادس في متعلقه
  3. فائدة

الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها] (¬١)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر] (¬٢): [لتعدر] (¬٣) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.

ولا (¬٤) تأثم (¬٥) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها] (¬٦) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها (¬٧).

إذا تقرر ذلك (¬٨) (¬٩)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها] (¬١٠):

- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.

- وفي الكفاية [هو] (¬١١): الواجب عليه.

- وفي المخير: الواجب نفسه.

• فائدة:

لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 213 (SanadKitab #30170, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.