الطوائف التي هي قدر مشترك [بينها] (¬١)، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول [الأمر] (¬٢): [لتعدر] (¬٣) خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف، لوجود المشترك فيها.
ولا (¬٤) تأثم (¬٥) طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها؛ لتحقق الفعل من المشترك [بينها] (¬٦) ظنا، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك؛ لتحقق تعطيل المشترك بينها (¬٧).
إذا تقرر ذلك (¬٨) (¬٩)؛ تعلق الخطاب في الأبواب الثلاثة بالقدر المشترك، فالفرق [بينها] (¬١٠):
- أن المشترك في الموسع هو: الواجب فيه.
- وفي الكفاية [هو] (¬١١): الواجب عليه.
- وفي المخير: الواجب نفسه.
• فائدة:
لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل، بل ظنه، فإذا غلب على ظن هذه