[الفصل] السابع في وسيلته
وعندنا وعند جمهور العلماء: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وهو مقدور للمكلف - فهو واجب؛ لتوقف الواجب عليه (¬١).
- فالقيد الأول: احترارا من أسباب الوجوب وشروطه؛ فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب.
- والقيد الثاني: احترارا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا.
وقالت الواقفية: إن كانت الوسيلة سبب (¬٢) المأمور به؛ وجبت (¬٣)، وإلا فلا (¬٤).
ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته (¬٥) أو لا يتوقف: