Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 218

  1. الباب الرابع في الأوامر
  2. [الفصل] السابع في وسيلته

[الفصل] السابع في وسيلته

وعندنا وعند جمهور العلماء: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به - وهو مقدور للمكلف - فهو واجب؛ لتوقف الواجب عليه (¬١).

- فالقيد الأول: احترارا من أسباب الوجوب وشروطه؛ فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف، وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب.

- والقيد الثاني: احترارا من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعا.

وقالت الواقفية: إن كانت الوسيلة سبب (¬٢) المأمور به؛ وجبت (¬٣)، وإلا فلا (¬٤).

ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته (¬٥) أو لا يتوقف:

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 218 (SanadKitab #30170, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.