Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 236

  1. الباب السادس في اللغويات
  2. [الفصل] الأول في أدوات العموم

بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا (¬١).

• وقال أبو حنيفة: لا يصح (¬٢)؛ لأن الفعل يدل على المصدر، وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم [ولا] (¬٣) تخصيص (¬٤).

واتفق الإمامان (¬٥) على قوله: «لا أكلت أكلا» أنه عام يصح تخصيصه، وعلى عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة أو (¬٦) البقاع (¬٧).

لنا: أنه إن كان عاما؛ صح (¬٨) التخصيص، وإلا فمطلق يصح (¬٩) تقييده ببعض محاله وهو المطلوب.

- وقال الشافعي ﵁: ترك الاستفصال في حكايات (¬١٠) الأحوال يقوم مقام العموم في المقال (¬١١).

نحو قوله ﵇ لغيلان (¬١٢) حين أسلم على عشر نسوة: «أمسك أربعا وفارق

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 236 (SanadKitab #30170, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.