• وقيل: يخصصه (¬١).
• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام (¬٢).
- فالاستثناء (¬٣) كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ (¬٤) إلى قوله ﴿إلا أن يعفون﴾ (¬٥)، فإنه خاص بالرشيدات.
- والصفة (¬٦) كقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (¬٧) إلى قوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾؛ أي: الرغبة في الرجعة (¬٨).
- والحكم كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ (¬٩) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فإنه خاص بالرجعيات.
فتبقى [العمومات على] (¬١٠) عمومها وتختص هذه الأمور