Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 263

  1. الباب السادس في اللغويات
  2. [الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء

[الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (¬١)

[١] إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ؛ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها.

[٢] والاستثناء مع المستثنى منه [كاللفظة الواحدة] (¬٢) الدالة على شيء واحد، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص.

[٣] [قال الإمام: والتخصيص] (¬٣) كالجنس للثلاثة (¬٤)؛ [لاشتراكها] (¬٥) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (¬٦).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 263 (SanadKitab #30170, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.