[الفصل] السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء (¬١)
[١] إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ، ولا يكون إلا قبل العمل، بخلاف النسخ؛ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها.
[٢] والاستثناء مع المستثنى منه [كاللفظة الواحدة] (¬٢) الدالة على شيء واحد، ولا يثبت بالقرينة الحالية، ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص.
[٣] [قال الإمام: والتخصيص] (¬٣) كالجنس للثلاثة (¬٤)؛ [لاشتراكها] (¬٥) في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان (¬٦).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 263 (SanadKitab #30170, hlm. urut 234)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.