Lewati ke konten

Kitab: Tanqihul Fushul · Pengarang: القرافي

Baca halaman 269

  1. الباب السابع في أقل الجمع

• وجمع كثرة: وهو (¬١) ما عدا ذلك.

فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك، وجموع الكثرة للأحد (¬٢) عشر فأكثر، هذا هو نقل (¬٣) العلماء (¬٤)، ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا، والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية:

- فإن كان الخلاف في [جموع] (¬٥) الكثرة؛ فأقلها (¬٦) أحد (¬٧) عشر، فلا معنى للقول بالاثنين ولا (¬٨) [الثلاثة] (¬٩).

- وإن كان [الخلاف] (¬١٠) في جموع القلة؛ فهو يستقيم، لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة؛ علمنا (¬١١) أنهم غير مقتصرين عليها (¬١٢)، وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي (¬١٣).

Rujukan halaman ini: تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 269 (SanadKitab #30170, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.