• وجمع كثرة: وهو (¬١) ما عدا ذلك.
فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك، وجموع الكثرة للأحد (¬٢) عشر فأكثر، هذا هو نقل (¬٣) العلماء (¬٤)، ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازا، والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية:
- فإن كان الخلاف في [جموع] (¬٥) الكثرة؛ فأقلها (¬٦) أحد (¬٧) عشر، فلا معنى للقول بالاثنين ولا (¬٨) [الثلاثة] (¬٩).
- وإن كان [الخلاف] (¬١٠) في جموع القلة؛ فهو يستقيم، لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة؛ علمنا (¬١١) أنهم غير مقتصرين عليها (¬١٢)، وأن محل الخلاف ما هو أعم منها لا هي (¬١٣).