* وعند القاضي أبي بكر [منا] (¬١) والإمام (¬٢) (¬٣) وأكثر المعتزلة على الوقف (¬٤).• و [أما] (¬٥) ما لا قربة فيه، كـ: الأكل والشرب، فهو:* عند الباجي للإباحة (¬٦).* وعند بعض أصحابنا للندب (¬٧).- وأما إقراره على الفعل؛ فيدل على جوازه (¬٨).