الفصل الأول في حقيقته
قال القاضي منا (¬١) والغزالي: هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتا (¬٢) مع تراخيه عنه (¬٣).
وقال الإمام فخر الدين: " [النسخ] (¬٤) طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخيا عنه، بحيث لولاه لكان ثابتا (¬٥) (¬٦).
- د (الطريق) (¬٧): يشمل سائر المدارك: الخطاب وغيره.
- وقوله: (مثل الحكم)؛ لأن الثابت قبل النسخ غير المعدوم بعده.