- والزيادة (على العبادة) (¬٣) الواحدة ليست نسخا عند مالك ﵀ وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافا للحنفية (¬٤).
• وقيل: إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم - الذي هو دليل الخطاب - أو الشرط؛ كانت نسخا، وإلا فلا (¬٥).
• وقيل: إن لم يجز الأصل بعدها، فهي نسخ، وإلا فلا (¬٦).
فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخا، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان، وإباحة قطع السارق في الثانية، والتخيير بين الواجب وغيره؛ لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي (¬٧)، وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق.
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 348 (SanadKitab #30170, hlm. urut 308)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.