[الفصل] الخامس فيما يعرف به النسخ
[النسخ] (¬١) يعرف:
- بالنص على الرفع.
- أو على ثبوت النقيض أو الضد.
ويعلم التاريخ: بالنص على التأخير، أو السنة، أو الغزوة، أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر.
- قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين: «هذا قبل ذاك (¬٢)» مقبول وإن لم يقبل قوله في نسخ (¬٣) المعلوم، كـ: ثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب (¬٤).
- وقال فخر الدين: قول الصحابي: «هذا منسوخ» لا يقبل؛ لجواز أن يكون اجتهادا منه (¬٥).
وقال الكرخي: إن قال: «ذا نسخ ذاك (¬٦)» لم يقبل، وإن (¬٧) قال: «هذا منسوخ»