• وفصل الإمام وقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع (¬١)، وإلا فلا. كما قيل (¬٢): للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ؛ فالقول بجعل المال كله للأخ مناقض للأول (¬٣).
- وإذا (¬٤) أجمعت (¬٥) [الأمة] (¬٦) على عدم الفصل بين مسألتين؛ لا يجوز لمن بعدهم الفضل بينهما (¬٧).
- ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي (¬٨).
Rujukan halaman ini:تنقيح الفصول في علم الأصول، ص 358 (SanadKitab #30170, hlm. urut 316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.